وليعلم انّ الجزئية (١) في حال النسيان أو في حال التعذّر إنّما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلّة المحرزة ، وذلك بأحد الوجوه التالية :
أوّلا : ان يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية [لحالتي النسيان والتعذّر] أو اختصاصها [بحالتي التذكر والتمكن] ، من قبيل حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ...» (٢).
ثانيا : أن يكون لدليل الجزئية إطلاق (٣) يشمل حالة النسيان أو
__________________
(١) أو الشرطية
(٢) ذكره في جامع احاديث الشيعة ج ٥ ص ٥٤٨ ح ١ و ٢ ، وسنده في الفقيه صحيح ، وقد ذكره فيه هكذا :
روى زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة فلا تنقض السنّة الفريضة. وروي في التهذيب بنفس المتن ، وزاد في الهداية «والتكبير سنّة» ونقله في الخصال عن ابي عبد الله عليهالسلام وايضا زاد فيه «والتكبير سنّة».
وعلى اي حال فهذا الحديث يدلّ على اطلاق جزئية هذه المذكورات الخمسة في احوال التذكر والنسيان والتمكن والتعذر ، بخلاف القراءة والتشهد ونحوهما فانها مختصّة بحال التذكر والتمكّن.
هذا مع غضّ النظر عن سائر الأدلّة ، فإذا ثبت اطلاق جزء او شرط في واجب ما فهذا يكشف لنا ـ بالكشف الإنّي ـ انها اركان مقوّمة لماهيّة الواجب ، بخلاف غيرها.
(٣) كالطهور فقد ورد في حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس : الطهور وو ...» ممّا يعني ان الطهور مطلوب مطلقا بحيث حتى لو نسي وصلّى