إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا النّاشئ من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه فمن الواضح أنّ هذا (١) محفوظ مع الشك أيضا ـ حتّى لو قلنا بأنّه غير منجّز وان المكلّف الشاكّ غير ملزم بامتثاله عقلا ـ لأنّ شيئا من الجعل والارادة والمصلحة لا يتوقّف على الوصول (٢) ، وإن أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك فلنفترض انّ هذا (٣) غير معقول بدون وصول إلّا أنّ ذلك لا ينهى البحث ، لأنّ الشكّ في وجود جعل (٤) بمبادئه من الارادة والمصلحة الملزمتين موجود على أيّ حال ـ حتّى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك ـ ، ولا بدّ أن يلاحظ أنّه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرّد اصطلاح ، ولا يغني عن بحث واقع الحال.
__________________
(١) أي الجعل الشرعي أو قل الحكم الانشائي ، وليس مراد المحقق الاصفهاني (قده) من التكليف الحقيقي هذا المعنى ، لأنّه لا يشترط في الحكم الانشائي الوصول.
(٢) وبتعبير آخر ان الاحكام الشرعية ـ كوجوب الصلاة وحرمة الخمر ـ مشتركة بين العالم بها والجاهل ، أي ليس وصول الاحكام والعلم بها دخيلة في ملاك الاحكام الانشائية ، وانما هي دخيلة في تنجّزها فقط.
(٣) مرجع «هذا» إلى «التكليف الحقيقي» الذي هو محور الكلام.
(٤) أي لان الشك في وجود حكم انشائي الزامي موجود ، ولا بد أن ننظر هل يكفي وجود هكذا شك في اثبات التنجيز أي التحريك.