قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ٣ ]

دروس في علم الأصول [ ج ٣ ]

49/364
*

__________________

ومن هنا تعرف :

(أولا) إن ما ذكرناه هو المنشأ أيضا لدليل «الاطلاق المقامي» المعروف إنّما الفرق بين هذا الاطلاق المقامي الصغير وما ذكرناه وهو الاطلاق المقامي الكبير أعمّية ما ذكرناه من مورد الاطلاق المقامي الصغير ، فانّ الاطلاق المقامي الصغير عبارة عن سكوت الشارع عن قيد ما في مقام ذكر تمام خصوصيات الماهيّة الشرعية المركبة ، وامّا اطلاقنا المقامي الكبير فهو يعتبر كل الروايات الواردة في مقام بيان احكام الموضوعات بمثابة الرواية الواحدة الواردة في مقام بيان احكام موضوع واحد كالصلاة مثلا ، فكما ان الفقهاء يستدلون على عدم وجوب جلسة الاستراحة مثلا بعدم ورودها في الادلة المحرزة مع كونها في مقام البيان فكذلك نستدلّ على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. مثلا. بنفس هذا الدليل ، وهو دليل سكوت الشارع مع كونه في مقام البيان. وقد علّمنا الشارع المقدّس ذلك وعوّدنا عليه ، ولذلك ترى جميع علماء المسلمين يعملون على هذا الأمر بارتكازهم فيعتبرون كل الروايات الواردة في مقام بيان تمام احكام الشريعة بمثابة الرواية الواحدة الواردة في مقام بيان تمام تفاصيل الصلاة مثلا ، ولذلك تراهم يعتبرونها ناظرة إلى بعضها البعض فيقدّمون بعضا على بعض بالتقييد او التخصيص أو الحكومة أو الورود ، ولذلك ترى هذا الاطلاق المقامي الكبير يجري في كل تكليف مشكوك سواء كان متعلّقه ضمنيّا كالسورة في الصلاة أو استقلاليا كشرب التتن ، بخلاف الاطلاق المقامي المصطلح (أي الصغير) فانّ مورده المتعلّقات المركّبة للاحكام كالصلاة.

(ثانيا) انّ البراءة المستكشفة من هذا الاطلاق المقامي الكبير هو دليل محرز لانّه. كما عرفت. كاشف عن عدم اهتمام الشارع به ، وأماريّتها إنّما هي في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية التي ليس من شأن الشارع تبيينها ، بل لم يتضح حكم العقل بالبراءة في الشبهات الموضوعية ، كما لو شك المكلف في كون المائع الذي أمامه خلا أو خمرا.

(لكن) هذه الامارية التي لاحظتها لا تجعل هذه البراءة العقلية كخبر الثقة في الأمارية