قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ٣ ]

دروس في علم الأصول [ ج ٣ ]

50/364
*

__________________

والكاشفية ، وذلك لأنّ هذه البراءة اقصى ما تقيدنا ترخيص الشارع في الأحكام الغير مهمّة ولا تحدّد لنا شخص الحكم ولا تدّعي الكاشفيّة عنه ، ولذلك ينبغي تقديم خبر الثقة عليها.

هذا ولكن علماؤنا اطلقوا على هذه البراءة تعبير الاطلاق المقامي واجروه في المركبات ، وإن كان من الضروري لاصحاب القول بالبراءة العقلية اجراؤها في موارد الاحكام المستقلّة ايضا كمورد شرب التتن مثلا.

وبما أنه سياتيك في بحث جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية عدم جريانه فيها لا طولا ـ اي بلحاظ العدم الازلي ـ ولا عرضا ـ اي بلحاظ المجعول ـ ، وبما انه لا يصحّ ايضا جريان اصالة الاشتغال فيها. وذلك لانّ أصالة الاشتغال العقلية هي فرع من فروع الاستصحاب في الشبهات الموضوعية ١ ولا مورد لها في الشبهات الحكمية. ، فبالتالي ستكون البراءة العقلية هي المسيطرة على الموقف في مجال الشبهات الحكمية.

(فان قلت) هناك حالة لا تجري فيها البراءة العقلية في الشبهات الحكمية وهي حالة ما لو كان هذا الموضوع مستحدثا ، فان سكوت الهداة المعصومين عليهم‌السلام عنه انما يكون من باب السالبة لانتفاء الموضوع ، فهنا لا تجري البراءة العقلية ، وتجري النقلية فقط.

(قلت) ان قدرة المعصومين عليهم‌السلام ـ مع علمهم الغيبي بما سيحدث. على بيان حكم اي مسألة سوف تحدث امر مسلّم ، فبقدرتهم عليهم‌السلام ان يعطوا قواعد عامّة تشمل ما يريدونه ، بل لو شاءوا لصرّحوا ولو باسلوب يفهمه الآتون كما ورد عن الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بضع روايات الحكم بتحريم البنج الذي لم يكن موجودا في عصر الرسول ، إذ قال في بعضها «سيأتي زمان على أمّتي يأكلون شيئا اسمه البنج ، انا بريء منهم وهم بريئون مني» (راجع جامع احاديث الشيعة ج ٢٤ باب ٥٨ من ابواب الاشربة ص ٢٦٥ ، وتجدها في

__________________

(١) وموردها الشك في تحقيق المكلّف به ، كالاكرام في قول المولى «اكرم العلماء» ، فان شككنا في تحقيق الاكرام بمجرّد التسليم عليه فان العقل يحكم بعدم الاكتفاء به ، ويعبّر عن ذلك باصالة الاشتغال.