يقتضي تعليق احد الضدّين على عدم الضدّ الآخر ولا على عدم الكاشف عن الضدّ الآخر ، ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف (*) عن الحكم المضادّ له ، ومرجع ذلك في المقام الى ان تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي (١) الدّال عليها (٢) ، نظير ما قيل من أنّ العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه.
الثاني : ان الورود يستبطن دائما حيثيّة الوصول ، ولهذا لا يتصوّر بدون مورود عليه (٣). (ولكن) هذا المقدار لا يكفي أيضا ، إذ يكفي لاشباع
__________________
(١) اي اذا لم يصدر نهي واقعي تكون الاباحة واقعية وذلك لعدم تمامية ملاك التحريم او قل لعدم قابلية الناس لتلقي الحكم بحرمة الخمر ووجوب الزكاة
(٢) أي على فعلية الحرمة ـ بتوسّط العلم بتحقق شرائطه ـ
(٣) وهو المكلّف. فيصير المعنى هكذا «حتى يرد على المكلف فيه نهي» فتحلّ المشكلة ، وتثبت البراءة. فاجاب السيد الشهيد (قده) بقوله : ما الذي جعلك تحصر المورود عليه بالمكلّف ، فقد يكون المورود عليه نفس الشيء كالخمر ، أو الامّة بشكل اجمالي ، أو النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا نستفيد
__________________
مبادئ الحرمة على صدور النهي ، فهل يمكن أن يصدّر الشارع المقدّس النهي عن شيء كالربا مثلا ثم بعد هذا النهي تتمّ مبادئ الحرمة؟!
(*) الصحيح أن يقال «... بعدم صدور الحكم ...» وذلك لأنّ كلامنا عن امكانية توقّف حكم ـ كالاباحة الواقعية ـ على عدم صدور حكم مضاد له. كالحرمة الواقعية. وعدم إمكانيّته.