هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق (١) مورودا عليه ، فالاستدلال بالرواية إذن غير تامّ ، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية.
ومنها : حديث الرّفع المروي عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، ونصّه : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطّيرة ، والتفكّر في الوسوسة (* ١) في الخلق ما لم ينطق بشفة» (٢).
__________________
البراءة ، لانه ح سيصير معنى الجملة ـ مثلا ـ هكذا كل شيء مطلق حتى يرد على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه نهي ، فاذا صدر نهي إليه يأخذ المورد حكم التحريم ولا يجوز ح اجراء البراءة علم المكلّف أم لم يعلم(* ٢).
(١) كالكذب في مثال «لا تكذب».
(٢) جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ٨ من ابواب المقدّمات ص ٣٢٦ ح ٣.
__________________
(* ١) في بعض الروايات الاخرى ورد «والوسوسة في التفكر في الخلق ...» ولعلّها أصح.
(* ٢) (أقول) جواب السيد الشهيد رحمهالله وإن كان صحيحا إلّا انه ينبغي التدقيق اكثر ، فان قوله عليهالسلام حتى يرد فيه نهي مردد بين إرادة حتى يرد في المورد ـ كالخمر مثلا. نهي (وهذا لا يفيد معنى البراءة لانه يصير بمعنى حتى يصدر فيه نهي) أو حتى يرد على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه نهي (وهو كالسابق لا يفيد البراءة) أو حتى يردنا فيه نهي (وهو الذي يفيد البراءة) ولذلك لا يتمّ الاستدلال بهذه الرّواية ، وإن كنّا نظنّ قويا بأنّها واردة في مقام افادة قاعدة البراءة ، وأن المورود عليه هم المكلّفون مطلقا سواء كانوا في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أم بعده ولا سيّما ان القائل لهذه الرواية واشباهها هو الامام الصادق عليهالسلام ، ولا سيما ايضا ورود كلمة «عليك» في الرواية التي ذكرناها في الحاشية الثانية ص ٧٢ ، ولخروجها عن الفائدة بالنسبة إلينا إن اريد احد الاحتمالين السابقين.