__________________
ظاهري عنائي وليس واقعيا) (*)
__________________
(*) (اقول) (ما فهمه) السيد الشهيد رحمهالله من التغاير بين الظهور الاستعمالي والمراد الجدّي في كلمة واحدة ، بأن المراد في مرحلة الاستعمال هو رفع الثبوت التشريعي لموضوع الحكم وان المراد الجدّي هو رفع أحكامه (لا يفهمه العرف) ، فالشارب للخمر حال الاضطرار اذا سمع هكذا حديث لا يفهم منه انه لم يشرب الخمر بنظر المولى تعالى ، فانّ شربه له يصرف ذهنه عن هكذا رفع ، وانما يفهم ان آثار الشرب غير منجّزة عليه.
(فالصحيح) في المقام أن يقال إن الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم يريد أن يقول : إن لم يعلم المكلّف بحكم شرعي فهو غير منجّز عليه (فقط لا غير).
وإن شئت قلت : للحكم الشرعي ثلاث مراحل : الجعل نحو قوله تعالى (اقيموا الصلاة) والمجعول وهو الحكم الفعلي ، وتحصل هذه المرتبة بعد تمامية اجزاء الموضوع وشرائطه ، وهاتان المرتبتان ـ كما قلنا في بحث اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم والجاهل ـ مشتركتان بلحاظ العالم والجاهل ، والحكم المنجّز ويحصل بعد تمامية اجزاء الموضوع وشرائطه (اي ملاك الحكم) وبعد حصول شرائط التكليف الاربعة العامّة من العلم والقدرة والبلوغ والعقل ، فالعلم والجهل ، لا ربط لهما عادة بفعلية التكليف أو جعله في الواقع ، كما اوضحنا ذلك سابقا ، وليس العلم إلّا كالنور الذي يضيء الغرفة مثلا فترى ما فيها ولا دخل لهذا النور او لهذه الرؤية بوجود ما فيها من موجودات ، بل هذا الأمر واضح بأدنى تأمّل ، و (قد اعترف) السيد المصنف (قده) بهذه الحقيقة في مقام آخر فقال بان الرفع في دليل البراءة ليس رفعا للواقع ، وانما هو رفع للتبعيّة والمسئولية. راجع مباحث السيد الهاشمي حفظه الله ج ٢ ص ١٠٧.
(أمّا) ما تكلّفه السيد الشهيد (رضي الله عنه) هنا فقد اوقعه في ادّعاء المجاز في المجاز في هذه الكلمة النبويّة الواضحة ، فقال في بحث الخارج (تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٤٤ / الجواب الرابع) بأنّ «الرفع في الحديث عنائي على كل حال ، إذ ليس المقصود منه الرفع الحقيقي الواقعي ، بل الظاهري ، وهو رفع بالعناية والمجاز على كل حال ، سواء اسند الى التكليف أو الى الموضوع الخارجي» ، ولا أدري ما الذي دعا السيد المصنّف.