والآخر : استصحاب عدم جعل الزائد ـ اي عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا ـ لما اوضحناه من ان تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد.
وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة (١) فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية.
ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحدّ ذاته قبل ان نصل إلى دعوى معارضته بغيره فنقول (٢) : ان استصحاب المجعول نحوان :
احدهما : استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر الوجود في جعله (٣) ، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلّا بعد تحقق موضوعه خارجا ، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلّا بعد وجود ماء متغير بالفعل ، ولا تتصف بالشك في البقاء إلّا بعد ان يزول التغير عن الماء فعلا وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية ، واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقّف جريانه ـ كما ترى ـ
__________________
(١) هذا كلام المحقق النراقي (قدسسره) ذكره السيد الشهيد في التقريرات ج ٦ ص ١٢٨ وتبنّاه السيد الخوئي رحمهالله في المصباح ج ٣ اسفل ص ٣٦.
(٢) ذكر هذا الكلام في التقريرات ج ٦ ص ١٣٦ ـ الخامس.
(٣) بيان هذه الجملة على ضوء مثال المتن : استصحاب النجاسة الفعلية للماء المتغير لا يجري إلا بعد وجود ماء كرّ متغيّر فعلا وقد زال التغيّر ، أي انه إذا تحققت هذه الحالة وشك المكلف في بقاء حكم النجاسة فانه حينئذ يستصحب.