والجواب الآخر (١) لمدرسة المحقق العراقي ، وهو يقول : ان الاعتراض المذكور (٢) يقوم على اساس ان المجعول (٣) لا يكون فعليا إلّا بوجود تمام اجزاء الموضوع خارجا ، فانه حينئذ يتعذّر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح ان المجعول ثابت بثبوت الجعل ولانه (٤) منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا.
وقد اردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بانه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا؟! (٥)
__________________
(وخلاصة الرّد) ان السببيّة التي ادّعاها الشيخ الانصاري (قدسسره) لا تستصحب لانه لا تنتج إلا سببية ثانية ولا يترتب عليها أثر عملي أي حكم فعلي والا لوقعنا بالاصل المثبت ، لان السببية الثانية هي اثر عقلي كما هو واضح ، (وهذا) الردّ هو للمحقق النائيني رحمهالله.
(١) ذكر عين هذا الجواب في تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ٢٨٥.
(٢) وهو عدم صحّة الاستصحاب التعليقي لعدم تمامية اركانه.
(٣) أي الحرمة.
(٤) اي ولأنّ الاستصحاب منوط بالوجود اللحاظي للموضوع كما في استصحاب الاعدام ، فان العدم غير موجود خارجا ، ورغم ذلك يصحّ استصحابه مما يعني الاكتفاء بكون المستصحب امرا ذهنيا ، وهنا موضوع القضية المعلّقة موضوع ذهني فيستصحب حكمه. (وفي) نسخة السيد الهاشمي ... الجعل لأنّه منوط.
(٥) كاستصحاب طهارة الثوب على فرض وجود ثوب كان طاهرا واحتملنا عروض نجاسة عليه ، بل نستصحب الحالة السابقة على فرض احتمالنا تغيّر الحالة السابقة كقاعدة كليّة.