ونلاحظ على الجواب المذكور : ان المجعول (١) اذا لوحظ بما هو امر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدّم في الواجب المشروط ، الّا انّ المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ إذ لا شك في البقاء وانما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا (٢) ... واذا لوحظ المجعول بما هو صفة (٣) للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج ،
__________________
(١) أي الحرمة ، ومراده ان يقول في هذه الملاحظة : ان الحرمة اذا لوحظت بما هي امر ذهني فهي نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط (كرطوبة العنب) والموضوع (العنب) إلا ان الاستصحاب لا يجري في مرحلة الجعل ، وإذا لوحظت الحرمة بما هي صفة للموضوع الخارجي ـ أي في مرحلة المجعول ـ فاللازم ان يكون الموضوع بكامله موجودا في الخارج ولو تقديرا وافتراضا ، وإلا لا يكون للحرمة فعلية لكي تستصحب. واين هذا من إجراء استصحاب الحرمة بمجرّد افتراض جزء الموضوع (وهو العنب اذا غلى) مع نقصان خصوصية الرطوبة.
(٢) أي .. وانما الشك في وجود جعل بالحرمة على الزبيب المغلي بالماء أيضا ، وقد عرفت سابقا انّ هذا الشك لا يقين سابق له بالحرمة لان الحرمة انما تحصل دفعة واحدة امّا على خصوص العنب المغلي او عليه وعلى الزبيب المغلي أيضا كما فيما لو شككت في ان زيدا قد اقرضك درهما او درهمين في نفس المرّة ، وكما اذا شككت في كون مدّة يمينك ـ أن تصلّي صلاة الليل مثلا ـ شهرا واحدا أو شهرين ، فانّ البراءة تجري في المقدار الزائد.
(٣) أي واذا لوحظ الحكم المجعول ـ كالحرمة ـ بما هو محمول منسوب الى الموضوع الخارجي ..