فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور (١) فان المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض ، واين هذا من اجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ وبكلمة اخرى (٢) : ان كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر.
__________________
(١) مراده ان يقول : ومن ذلك ـ اي من عدم معرفتنا باصل جعل او فعلية حرمة الزبيب المغلي كي يستصحب ـ يعرف بطلان نقض المحقق العراقي (قدسسره) ـ حينما قال : أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا كما في استصحاب الاعدام ـ فان المجتهد يفترض تحقق كامل الموضوع فيقول مثلا إذا شككت في طهارة او نجاسة ثوب ما فاستصحب الحالة السابقة ، واين هذا من اجراء استصحاب الحرمة؟! وهل هذا إلّا مبنيّ على استصحاب جزء الموضوع وهو استصحاب العنبية والاثر الشرعي لا يترتب على استصحاب جزء الموضوع وانما يترتب على كامل الموضوع؟!
(٢) اي وبكلمة اخرى : ان كفاية ثبوت الحكم المجعول ـ كالحكم بطهارة او نجاسة ثوب ما ـ بتقدير وجود تمام موضوعه ـ وهو تقدير العلم بالحالة السابقة له ـ في تصحيح استصحابه شيء ، وكفاية الثبوت التقديري لبعض اجزاء الموضوع ـ كالعنبية والغليان فقط ـ شيء آخر.