والتحقيق (١) ان اناطة الحكم بالخصوصية الثانية (٢) في مقام الجعل تارة تكون في عرض اناطته بالخصوصية الاولى بان يقال «العنب المغلي حرام» ، واخرى تكون على نحو مترتب وطولي بمعنى ان الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الاولى بان يقال : «العنب إذا غلى حرم» فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان خلافا للفرضية الاولى التي كان العنب المغلي فيها بما هو كذلك موضوعا للحرمة ، ففي الحالة الاولى يتّجه الاعتراض المذكور (٣) ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية (٤) ، لانها امر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول ، وامّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان
__________________
(١) ذكر هذا التحقيق في التقريرات ج ٦ ص ٢٨٨ ، (وعلى ايّ حال) فمراده هنا ان يقول ان استصحاب العنبية لا يجري إذا فهمنا من الجملة الشرطية معنى «العصير العنبي المغلي حرام» فيكون الحقّ مع المحقق النائيني لكون معنى القضية الشرطية نفس معنى القضية التنجيزية ، ويجري استصحاب العنبية إذا كانت القضية شرطية من قبيل «العصير العنبي إذا غلى حرم» خلافا للمحقق النائيني.
(٢) وهي الغليان ـ في المثال المفروض ـ.
(٣) الذي ذكره المحقق النائيني والذي عرفت أن مفاده عدم صحّة الاستصحاب التعليقي لعدم تمامية أركان الاستصحاب.
(٤) التي هي بمعنى القضية التنجيزية. وانما قال الشرطية ولم يقل التنجيزية لانّ كلامنا في مجال استصحاب القضايا الشرطية لا التنجيزية.
(ولا) يجري الاستصحاب في هذه القضية الشرطية لانها ليست حكما مجعولا للشارع وانما هي قضية انتزاعية انتزعت من القضية التنجيزية.