الاعتراض الثاني (١) : إنّا إذا سلّمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك ، لأنّه انما يثبت الحكم المشروط (٢) وهو لا يقبل التنجّز. وامّا ما يقبل التنجّز فهو الحكم الفعلي ، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجّز الحكم (٣) ، واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذّر ، لان
__________________
(١) ذكر هذا الاعتراض في التقريرات ص ٢٨٩ ، ويريد ان يقول فيه بعدم جريان الاستصحاب التعليقي لعدم ترتّب اثر عملي على هذا الاستصحاب ، واثبات وجود اثر عملي. وهو فعلية حرمة الزبيب عند الغليان. باستصحاب حرمة العصير العنبي المغلي متعذّر لان اثر الاستصحاب التعليقي هو قضية شرطية ثانية وهي «العنب اليابس إذا غلى فانه يحرم» ، وهذه القضية الشرطية ليست حكما فعليا ، او قل ليست هي حرمة فعلية إن هي إلا بمثابة جعل آخر ، ولا تترتب الحرمة الفعلية إلّا بالاصل المثبت اي لا تترتب إلّا بعد ترتب القضية الشرطية الثانية.
(٢) اي المعلّق وهو ليس أثرا عمليا فعليا. وهذا الحكم المشروط لا يقبل التنجّز طالما انه مشروط. وأمّا الأثر الشرعي الذي يقبل التنجّز فهو من قبيل الحكم بجواز شرب الماء المسبوق بالطهارة ، فانه أثر شرعي يقبل التنجّز علينا.
(٣) بالعلم بفعلية الحكم.
__________________
وشرائطه ومنها ((إذا غلى)) ، فلا وجه للتفرقة بينهما في هذا المجال.
والثالثة : ان قوله بعدم جريان استصحاب العنبية في الحالة الاولى صحيح لكن في كلتا الحالتين لا يجري الاستصحاب لنفس الدليل بعد عدم وجود فرق بين الحالتين ، كما عرفت.