__________________
وهو من حين الشروع في الصلاة إلى اقصى حد ممكن بعد الصلاة وقبل رؤيته ، وهو في الواقع استصحاب واحد [لا استصحابان كما يقول سيدنا الشهيد] ، نعم لو لم ير نجاسة بعد الصلاة لقلنا ان الاستصحاب يكون بلحاظ حال الصلاة ، لكنه وجد نجاسة بعد الصلاة فقد تكون قد اتت بعد الصلاة من الرّعاف مثلا ، وجد ان هذه النجاسة بعد الصلاة كان السبب في ديمومة ظرف الشك إلى ما بعد الصلاة وجريان الاستصحاب في هذا الظرف الممتد إلى ما بعد الصلاة. وهذا الكلام يصحّ في امثال حالة دم الرّعاف ونحوه مما يحتمل حصوله بعد الصلاة ، وقد يكون المراد من قوله ((فرأيت فيه)) هي هذه الحالة بقرينة ما ذكره الامام في جواب السؤال السادس بقوله ((وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك)).
وامّا في فرض اصابة المني لثوبه ورؤيته بعد الصلاة فهذا يكون عادة نفس النجاسة الاولى ، ويكون جريان الاستصحاب ح بلحاظ ظرف الصلاة فقط.
وبتعبير آخر قول زرارة ((فرأيت فيه)) له وجهان :
الاوّل : فرأيت نفس النجاسة المظنونة سابقا والتي بحثت عنها فلم أجدها ، ثم بعد الصلاة رأيتها. وهذا الوجه يناسب مثال المني ، ولذلك فهو يناسب الجامع بين دم الرعاف والمني.
والثاني : فرأيت نجاسة فيه لا أدري هل هي نفس السابقة المظنونة ام نجاسة جديدة ، وهذا يتناسب مع دم الرّعاف ومع الجواب على الشقّ الثاني من السؤال السادس من قول الامام عليهالسلام ((لانك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ...)).
وهنا تستفيد عدّة فوائد :
الاولى : بما انّ الوجه الاوّل محتمل من زرارة ، إذ قد يكون مراده انّه لو شك شخص في اصابة المني لثوب معيّن. مع علمه بخروج المني. ولم يتيقّن فنظر فلم ير شيئا ، فصلّى وبعد الصلاة رأى ان المني كان قد اصاب هذا الثوب المعيّن وانه قد صلّى مع النجاسة ، فاجابه الامام عليهالسلام بانك كنت على يقين من طهارة ثوبك ثم شككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، وهذا الاستصحاب ناظر إلى ظرف الفحص والصلاة كما هو واضح