ومن هنا يعرف ان الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على احدى الفرضيّتين الاخيرتين ، أو على الفرضيّة الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.
وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسة في الثوب ، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.
وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك ، واجيب بالعدم.
وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية ، حيث إنّه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة ، فاجيب بانّه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه [كما في مثال المني] قطع الصلاة وأعادها ، وإذا لم يشك ثمّ رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس ، ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشك.
__________________
الثانية : بناء على ما ذكرناه في الفائدة الاولى تعرف ان الصلاة في ثوب نجس واقعا طاهر ظاهرا صحيحة وهذا يعني ان الطهارة المشروطة في الصلاة هي الأعمّ من الواقعية والظاهرية ، وهذا امر قريب جدّا إلى ذوق المتشرّعة ومنهج الشرع الحنيف ، ولهذا الكلام تتمّة مضى بعضها في بحث ((التصويب بالنسبة إلى بعض الاحكام الظاهرية)) ص ٧١ ـ ٧٢ من الجزء الاوّل ، ويأتي بعضها الآخر بعد قليل عند التعليق على ادّعاء الشيخ الانصاري وقوع التعارض ....
والثالثة : وهي مبنية على الوجه الثاني وقد علمت بيانه قبل قليل ، وعرفت ايضا ان ظرف الاستصحاب ـ على هذا الوجه ـ يمتدّ من حين الشروع بالصلاة إلى آخر وقت ممكن بعد الصلاة وقبل الرؤية.