والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين ، وهي ان النجاسة المرئية في اثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة وإلّا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة.
وقد ادّعي في كلمات الشيخ الانصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضيّة الثالثة ، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا إمّا بتمامها ـ كما في مورد السؤال الثالث ـ او بجزء منها ـ كما في مورد السؤال السادس ـ ، فكيف حكم بصحّة الصلاة في الاوّل وبطلانها في الثاني؟
والجواب : إنّ كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في اثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها ، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم اثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك.
هذا حاصل الكلام في فقه الرواية.
وامّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين :
__________________
بمجموعها مع النجاسة ، وامّا في الشق الاوّل من السؤال السادس فقد افتى الامام بنقض الصلاة وإعادتها وذلك لوقوع بعضها مع النجاسة ، فيتراءى في النظرة الاولى وجود تناقض في كلامي الامام وهما :
. صحّة الصلاة مع وقوعها بمجموعها مع النجاسة.
. وبطلان الصلاة مع وقوع بعضها مع النجاسة.
وهذا ما أثار الشيخ الانصاري فقال كلامه الآتي. [راجع الرسائل الجديدة ص ٣٥٣].