* المقام الاوّل : في الموقع الاوّل ، والكلام فيه في جهات :
الجهة الاولى : ان الظاهر من جواب الامام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقّف على ان يكون كلامه ظاهرا في تواجد اركان تلك القاعدة في حالته المفروضة ، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد اركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها ، وامّا تواجد اركان قاعدة اليقين فهو متوقّف على ان يكون قوله : «فنظرت فلم أر شيئا ...» مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان ، وان يكون قوله «فرأيت فيه» مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا ، مع (١) انّ العبارة الاولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتّى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشك.
الجهة الثانية : ان الاستصحاب هل اجري بلحاظ حال الصلاة او بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك : ان قوله «فرأيت فيه» ان كان ظاهرا
__________________
(١) قوله «مع ان العبارة ...» جواب على توهّم ارادة قاعدة اليقين.
(بيان التوهّم) قد يقال انّ نظر السائل في الفقرة الثالثة الى قاعدة اليقين بدليل حصول اليقين عنده من فحصه عن النجاسة وعدم وجدانه لها ، ثم بعد الصلاة رآها فشك في صحّة اعتقاده الأول ، وهذا مورد قاعدة اليقين. (فأجاب) سيدنا الماتن رحمهالله على هذا التوهّم بأن قول السائل «فنظرت فلم أر شيئا» ليس ظاهرا في حصول اليقين بعدم النجاسة ... و (كان) الأولى أن يقول رضي الله عنه مع ان عدم وجدانه للنجاسة ليس ظاهرا عرفا ..