ملاقات النجس للماء وعدم كرّيته ، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم الكرّية ويعلم الآن بتبدّل هذا العدم وصيرورته كرّا ، ولكن يحتمل بقاء عدم الكريّة في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقات النجس لذلك الماء.
ففي الحالة الاولى لا شكّ في توفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء فيجري الاستصحاب.
وأمّا في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء بدعوى عدم توفّر الركن الثاني وهو الشك في البقاء ، لأنّه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض فكيف يجري استصحابه؟ وقد اتّجه المحققون في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان في نفسه والزمان النسبي اي زمان الجزء الآخر فيقال : ان الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل إلى الآن فهو غير محتمل البقاء للعلم بارتفاعه فعلا ، وإذا لوحظ حاله (١) بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر
__________________
(قد تتساءل) وتقول : لما ذا لا نستصحب عدم الملاقاة الى الساعة الثانية عشر (وهو وقت التحوّل الى الكرّية مثلا) فيثبت بذلك بقاء الماء على الطهارة؟ وقد يجاب بأن هذا الاستصحاب سوف يكون أصلا مثبتا ، اذ انه ينتج عدم ملاقات الماء القليل للنجاسة وبالملازمة ينتج حصول الملاقاة حال الكرّية فينتج ح الطهارة. (ولكن) الحقّ صحة التساؤل اذ كما كنّا نستصحب دائما عدم الملاقاة فنحكم بالطهارة في الحالات البسيطة فكذلك الامر هنا تماما ، اذ ان الاثر الشرعي وهو الحكم بعدم نجاسة الماء مترتب على عدم الملاقاة ، وعدم النجاسة كالنجاسة أثر شرعي واضح.
(١) اي وإذا لوحظ حال عدم الكرّية بالنسبة إلى زمان الملاقاة كما في المثال المفروض.