في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا (١) فلا معنى لاجراء الاستصحاب فعلا ، كما انّ قوله «فنظرت فلم أر شيئا» إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة (٢).
والصحيح : أنّه لا موجب لحمل قوله «فرأيت فيه» على رؤية ما يعلم بسبقه ، فانّ هذه عناية اضافية تحتاج الى قرينة عند تعلّق الغرض بافادتها ، ولا قرينة ، بل حذف المفعول (٣) بدلا عن جعله ضميرا راجعا الى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق (٤).
وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال (٥) ، ويؤيّد ذلك ان قوله «فنظرت فلم أر شيئا» وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين (٦) ... ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك ، لانّ افادة حصوله
__________________
(١) كما في مثال المني المذكور في سؤال زرارة ، فانّ كلام زرارة ـ كما ذكرنا قبل قليل ـ يحتمل إرادة مثال من استمنى قبل ساعة مثلا فشك في إصابة المني لثوب معيّن فصلّى فيه ، وبعد الصلاة رأى نفس تلك النجاسة التي ظنّ بحصولها ولم يجدها. وفي هذه الحالة يكون ظرف جريان الاستصحاب هو حال الصلاة لانه كان شاكا وجدانا حال الصلاة فاستصحب.
(٢) لانّه كان على يقين من الطهارة حال الصلاة فلا محلّ للاستصحاب ح.
(٣) أي لو كان مراد السائل من قوله «فرأيت فيه» المنيّ لذكر هذا المفعول به ، فحذفه يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق وذلك لاحتمال أن تكون النجاسة المشكوك فيها هي دم الرعاف وقد حدثت بعد الصلاة.
(٤) اي بسبق النجاسة او قل «يشهد لعدم افتراض اليقين بوحدة النجاسة».
(٥) لاحتمال ان تكون النجاسة قد عرضت بعد الصلاة.
(٦) أي وان لم يكن قول زرارة «فنظرت فلم أر شيئا» ظاهرا في حصول اليقين