كل من الدليلين في حالة التعارض (١) ، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان ، لان المفروض عدم الملاك لحجيّتهما (٢).
الحالة الثانية : ان نعلم ـ بقطع النظر عن دليل الحجية ـ بوجود ملاكها (٣) في كل منهما ، وبانّ الملاك في احدهما المعيّن اقوى منه في الآخر (٤). ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعيّن ولا يكون ترجيحا بلا مرجّح للعلم بعدم شموله للآخر ، وكذلك الامر إذا احتملنا اقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعيّن ولم نحتمل الاقوائية في الآخر ، فانّ هذا يعني ان اطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط لانه إمّا مغلوب
__________________
(١) اي : ان نعلم بانّ ملاك الحجية والطريقية ـ وهو الظهور وصحّة السند وواقعية الجهة ـ غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض ، بمعنى انه في حالة التعارض لا تعطي ادلة حجية السند والظهور الحجية للسند والظهور ، وذلك بسبب معلومية بطلان احد الدليلين الذي منشؤه لا محالة كذب او خطأ احد الدليلين الذي يمنع من وجود ملاك لاعطائهما الحجيّة.
(٢) وبالتالي عدم وجود ترجيح في نفسيهما فضلا عن وجود ترجيح لاحدهما على الآخر.
(٣) اي ملاك الحجية.
(٤) كأن تكون دلالة احدهما صريحة ودلالة الثاني ظاهرة ، او سند احدهما صحيحا والثاني موثقا ، او متن احدهما هو المشهور بين اصحابنا والآخر شاذّا نادرا ، او احدهما يخالف العامّة والثاني يوافقهم ... الخ.