بمفاد الكلام المنقول لا بمجرّد التعبّد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده.
الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين احدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس ولم يكن بالامكان الجمع العرفي بين الدلالتين (١) فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجيّة الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجيّة السند كذلك ، إذ لا توجد دلالتان ظنيّتان ولا سندان ظنيّان ، وانما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجيّة السند في احدهما ودليل حجيّة الظهور في الآخر ، فإذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم احد الدليلين على الآخر طبّقت النظرية السابقة (٢).
الخامسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا وتعذّر الجمع العرفي سرى التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة ودليل [حجية] السند في الآخر ، ويؤدّي (٣) ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض ايضا لما
__________________
(١) كما لو وردتنا امارة حجة تقول «غسل الجمعة واجب» ورواية متواترة تقول «لا تغتسل للجمعة» ، فان الاولى نصّ في الوجوب والثانية ظاهرة في الحرمة ، وانما لا يمكن الجمع العرفي بينهما لكون الثانية مردّدة بين الحرمة والكراهة ولا جامع بين الوجوب والمبغوضيّة.
(٢) التي ذكرها قبل «تنبيهات النظرية العامّة» بقوله «وعلى ضوء ما تقدّم يتضح».
(٣) إن سألت : لما ذا قال «ويؤدّي» ولم يدخل دليل حجيّة السند في بادئ الامر؟ قلنا : لانّه في المرحلة الاولى يقع التعارض بلحاظ الدلالة لأنها هي ـ في هكذا حالة ـ منشأ التعارض ، ثم في المرحلة الثانية وبسبب