وحجيّة عمومه في مادّة الافتراق ، فإذا تعذّر ثبوت الاثر الاوّل للتعارض ثبت الاثر الثاني وهو معنى عدم سقوط [قيمة دليل حجيّة] السند رأسا ، وامّا حين يتعذّر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار كما في حالات التعارض المستوعب فيقوم التعارض [في دليل حجيّة] السندين (١) لا محالة. ومن هنا نستطيع ان نعرف انه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيّين سندا يقع التعارض ابتداء في دليل التعبّد بالسند لا في دليل حجيّة الظهور ـ لاننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلّا من ناحية التعبّد بالسند ـ فان كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما وإلّا سقط بمقداره (٢) ، وأمّا ما كنّا نقوله من ان التنافي يسري إلى دليل حجيّة الظهور ويمتدّ منه إلى دليل التعبد بالسند فهو بقصد تبسيط الفكرة حيث (٣) ان التنافي بين السندين في مقام التعبّد متفرّع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجيّة على تقدير ثبوتهما فكأنّ التنافي سرى من دليل حجيّة الظهور إلى دليل التعبّد بالسند ، وأمّا من الناحية الواقعية (٤)
__________________
(١) في النسخة الاصلية «بين السندين» ومراده ما اثبتناه.
(٢) وهو مادّة الاجتماع والتعارض المستقرّ كما في ذرق الطيور الكواسر.
(٣) هذا توجيه للفكرة المبسّطة ، وبيانها ان التنافي والتعارض في دليل حجيّة السند متفرّع على التنافي والتعارض في دليل حجيّة الظهور ، فلو لا شمول دليل حجيّة الظهور لظهور كلتا الروايتين. على تقدير وجود ظهورين للروايتين. لما وصلت المشكلة إلى ساحة دليل حجيّة السند.
(٤) اي : ومن الناحية الواقعية فبما أن القيمة للرواية المعتبرة سندا فبقدر اعتبارها سندا نقع في مشكلة ، فالتعارض إذن منصبّ أوّلا على دليل