ثانيها (١) : التمسّك بدليل الحجيّة (٢) لاثبات حجيّة غير ما علم اجمالا بكذبه ، فانّ المتعذّر تطبيق دليل الحجيّة على هذا بعينه (٣) أو ذاك بعينه للمعارضة ، وامّا تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا (٤) فلا
__________________
(١) خلاصته : ان دليل «تجب الجمعة» ودليل «تحرم الجمعة» متعارضان فأحدهما اذن كاذب ، والثاني محتمل الصدق فيشمله اطلاق دليلي حجيّة السند والظهور ، فإذا ثبتت حجيّته ثبت «عدم استحباب صلاة الجمعة» وهو المطلوب ، وهو معنى اثبات نفي احتمال الثالث.
(وأمّا) بيان تمام المطلب باسلوب المتن فبأن يقال :
ثانيها : التمسّك بدليلي حجيّة السند والظهور لنفي الاحتمال الثالث ، فانّ المتعذّر شمول دليل الحجية على طرف بعينه للمعارضة كما هو واضح ، وأمّا شموله للاحتمال الثالث فلا محذور فيه ، لانّ دليل الحجية ح غير معارض بشيء ، فنحن لم نطبّق دليل الحجية على معلوم الكذب ولم نطبّقه على عنوان معيّن كوجوب صلاة الظهر. كي ينقض علينا بالمعارضة. وانما لم نطبقه على عنوان معيّن لعدم احراز مغايرته لعنوان غير معلوم الكذب ، اذ يحتمل ان يكون هذا العنوان التفصيلي هو الكاذب والباطل واقعا.
(٢) اي دليل حجيّة السند ودليل حجيّة الظهور.
(٣) اي على هذه الرواية بعينها او تلك الرواية بعينها.
(٤) وهو الاحتمال الثالث.
__________________
هذا الخبر في مدلوله المطابقي وانه لم يحترق فانّ المدلول الالتزامي ـ وهو الموت بالاحتراق ـ يسقط لا محالة لانه انما تولّد من المدلول المطابقي ، فاذا تبيّن عدم وجود العلّة نستكشف عدم وجود المعلول