كذبهما معا او لا ، فان احتمل (١) كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالاجمال ولا لغير المعلوم بالاجمال لتجعل الحجيّة له ، وان لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة الى التمسك بدليل الحجيّة.
ثالثها : وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجيّة كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر ، وحيث يعلم بكذب احدهما فيعلم بحجيّة احدهما فعلا (٢) ، وهذا يكفي لنفي الثالث ، وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك.
(*) الرابع : ينبغي ان يعلم أنّا في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجيّة كنّا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجيّة بوصفها ادلة لفظية لا ترفع اليد عن اطلاقها إلّا بقدر الضرورة ، إلّا ان هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع لانّ دليل الحجيّة في الغالب لبّي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرّعة والاجماع ، والادلة اللفظيّة إذا تمّت تعتبر امضائية (٣) فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الادلة اللبيّة وتتحدّد بحدودها.
__________________
(١) في النسخة الاصلية «... فان احتمل ففي حالة كذبهما معا ..» وكلمتا «ففي حالة» زائدتان.
(٢) وذلك لشمول دليل الحجية لغير معلوم الكذب ، وهذا يكفي لنفي الثالث تعبّدا ، وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك اواخر بحث «التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة» عند قوله «كان الجواب ان الفائدة ...».
(٣) اي تعتبر امضاء للسيرة ، فالمرجع والدليل اذن هي السيرة.