رأسا ، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت ان كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية ، والمخالفة (١) هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختصّ بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الاولى ، بل تشمل كل حالات التعارض المستقرّ بما في ذلك التباين (*) والعموم من وجه.
وقد يعترض على ذلك باعتراضين :
الاوّل (٢) : ان هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد بل تشمل كل
__________________
(١) المخالفة مبتدأ ، خبرها «فلا تختص».
وبتعبير آخر : المخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار وانما وردت بلسان «الوقوف عند الشبهة» فلا تختص بالمخالفة بنحو التباين وانما تشمل حالات التعارض بنحو العموم من وجه ايضا ، لانه عرفا مخالفة ، بخلاف المجموعة الاولى فانّ لسان الاستنكار فيها بوصف الزخرف يجعلنا نفهم من عدم الموافقة فيها خصوص معنى التباين.
(ونتيجة هذا البيان) : ان هذه المجموعة من الروايات تخصّص دليل حجية الخبر بما لم يخالف دليلا قطعي الصدور بأي نحو من انحاء المخالفة سواء كانت بنحو التباين او كانت بنحو العموم من وجه ، فالخبر الحجّة يلزم أن لا يعارض الدليل القطعي معارضة مستقرّة
(٢) كان الكلام السابق قد افاد تخصيص دليل حجية الخبر ـ كآية النبأ ـ بما لم يخالف دليلا قطعيا فمورد هذه المجموعة الثالثة اخصّ من مورد
__________________
(*) لعل الاولى حذف كلمة ((تباين))