امارة تؤدّي إلى مخالفة الكتاب فلا تكون اخصّ مطلقا من دليل حجية الخبر ، بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه.
والجواب (١) : ان الصحيح تقديم اطلاق هذه المجموعة ـ عند التعارض ـ على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه ، إذ هي كأدلّة المانعيّة والشرطية فرض فيها الفراغ عن اصل حجية بعض الامارات ليصحّ استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة (* ١) ، أضف إلى ذلك ان خبر الثقة هو القدر المتيقّن منها باعتباره الفرد البارز من الامارات والمتعارف والداخل في محلّ الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقّب مخالفته للكتاب تارة وموافقته اخرى.
الثاني : ان هذه المجموعة تدلّ على اسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجيّة ، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين و (* ٢) العموم من وجه
__________________
دليل حجيّة الخبر ، فاعترضوا بقولهم ان بين الموردين عموما من وجه لأن روايات هذه المجموعة لم تقل وما خالف كتاب الله من أخبار الآحاد فدعوه ، وانما اطلقت فقالت «وما خالف كتاب الله فدعوه» أي سواء كان خبر واحد أم سيرة أم ظهور أم بيّنة ..
(١) خلاصة هذا الجواب : ان الذي ينصرف إليه الذهن من هذه المجموعة انّ ما وافق كتاب الله من اخبار الثقات فخذوه ، وما خالفه منها فدعوه
__________________
(* ١) قد عرفت سابقا بيان مصطلحات الحكومة والورود ونحوهما ، فبناء على ذلك يتضح عدم وجود حكومة هنا ، والصحيح ان تكون روايات ((... وما خالف كتاب الله فدعوه)) مخصّصة لدليل حجية خبر الثقة.
(* ٢) في النسخة الاصلية ((او)) والاولى العطف بالواو.