كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص او التقييد او الحكومة ، لان ذلك كله يصدق عليه المخالفة فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرّا او غير مستقرّ (١).
وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين :
أحدهما : ان المعارضة بنحو التخصيص او التقييد ونحوهما ليست بمخالفة ، لأنّ الخاص والمقيّد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم.
والآخر (٢) : اننا نعلم اجمالا بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات للكتاب عن الأئمة ، وهذا إن لم يشكل قرينة متّصلة تصرف
__________________
(١) وهذا معلوم البطلان.
(٢) كنتم تقولون بأن روايات «ما خالف كتاب الله فدعوه» تشمل التخصيص ونحوه ، (لكن) هذا الكلام غير صحيح لكثرة ما ورد في الروايات من مخصّصات للآيات الكريمة بحيث نعلم بصدور بعضها ، وهذا بنفسه قرينة لبّيّة ارتكازية (متصلة) على إرادة خصوص التعارض المستقرّ من روايات «ما خالف كتاب الله» لا ما كان من قبيل التقييد ، ولذلك ترى الفقهاء حينما يرد في القرآن الكريم ان كفّارة معيّنة هي مثلا عتق رقبة وفي الروايات الصحيحة هي عتق رقبة مؤمنة تراهم يفتون بالرقبة المؤمنة بلا تردّد ، فان شككت في هذا فعلى الاقلّ تتساقط الاطلاقات القرآنية بالتعارض فيما بينها بسبب علمنا الاجمالي بتخصيص الكثير منها ـ او قل بسبب علمنا بعدم ارادة الاطلاق في الكثير منها ـ فلا يؤخذ بإطلاق عنوان الرقبة ، فنرجع إلى الروايات لنأخذ بالحدود المذكورة فيها.