وهكذا نعرف ان المستخلص ممّا تقدّم ثبوت المرجّحين المذكورين في الرواية الاولى من روايات الترجيح ، وفي حالة عدم توفّرهما (١) نرجع الى مقتضى القاعدة.
بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عدّة نقاط :
الاولى : ان العاملين (٢) بالمجموعة الاولى المستدلّ بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في ان التخيير هل هو تخيير في المسألة الاصولية اي في الحجية (٣) او في المسألة الفقهية اي في الجري عملا على وفق احدهما (٤)؟
ومعنى الاوّل ان الانسان لا بدّ له ان يلتزم بمضمون احد الخبرين
__________________
(١) اي وفي حالة عدم توفّر مطابقة احدهما للكتاب او السّنّة ومخالفة الآخر ـ ولو من باب عدم ورود ذلك في الكتاب والسّنّة او عدم ثبوته لنا دلالة او سندا ـ نرجع الى مقتضى القاعدة التي ذكرها آخر بحث «التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجية» ص ٣١٦ عند قوله «وعلى ضوء ما تقدّم يتّضح : ...».
(اقول) لكننا نراه بعد ذلك يقول ـ في اوائل بحث حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة ص ٣٢٩ ـ في اكثر من موضع ان مقتضى القاعدة هو التساقط.
(٢) كالآخوند (قدسسره).
(٣) بمعنى انّ المولى تعالى قد اعطى الحجية لاحد الخبرين حسب ما يختاره المجتهد.
(٤) كما هو التخيير بين الخصال الثلاثة في كفّارة الافطار العمدي.