عليه الحجّ فاستحيى ، قال : هو ممّن يستطيع ، ولم يستحيى؟ ولو على حمار أجدع أبتر.
وروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (١) إلى أن قال : فان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل ، فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج ولو على حمار أبتر الحديث.
والأخبار في ذلك كثيرة ويجاب عمّا ذكروه من تعليق الواجب على ما ليس بواجب بأنّا لم نحتّم الوجوب بمجرّد البذل بمعنى أنّ مجرّد حصول البذل يوجب استقرار الحج في الذمة ويجعله واجبا مطلقا؟ بل نقول إنّه يجب بذلك ويبقى الوجوب مراعى باستمرار البذل فان استمرّ استمرّ الوجوب ، وإن سقط في الأثناء لعارض سقط ، وهل ذلك إلّا مثل من وجب عليه الحجّ وسافر عام الاستطاعة فعرض له عارض في الطريق من نهب ماله أو غصبه بحيث لا يمكنه المسير عن ذلك الموضع ، فإنّه يسقط عنه الوجوب المحكوم به ظاهرا في أوّل الأمر ، نعم مع وجود العائلة لا بدّ أن يكون عندهم ما يكفيهم مدّة غيبته عنهم ، سواء كان ذلك ببذل الباذل أو كان عنده ما يخلفه لهم ، ولا فرق في كون المبذول نفس الزّاد والرّاحلة أو ثمنهما أو ما يمكن تحصيلهما به ، ومن فرّق فقد أبعد.
[ثمّ إنّ ظاهر تعليق الوجوب بالاستطاعة كونه فوريا كما هو مختار أصحابنا ، ووافقهم أبو حنيفة خلافا للشافعيّ حيث قال إنّه موسّع لأنّ آية الحجّ نزلت سنة ستّ (٢) من
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٨ الرقم ٥٢ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٢٨٧ والوافي الجزء الثامن ص ٤٨ وتراه في الوسائل روى بعضه في الباب ٦ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢ وذيله الذي حكاه المصنف هنا في الباب ١٠ الحديث ٣.
(٢) قال الشوكانى في نيل الأوطار ج ٤ ص ٣٠٠ : وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ومن جملة الأقوال انه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم انه فرض قبل العاشر فتراخيه (ص) انما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج (ص) فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه انتهى.
وقال ابن حزم في ج ٧ ص ٣١٧ من المحلى : فان احتجوا بأن النبي (ص) أقام ـ