الشرائط لوجه الله ، وبهذا التفسير وردت الرّوايات عن أئمّة الهدى صلوات الله عليهم : روى عمر بن أذينة (١) في الحسن قال كتبت إلى أبى عبد الله عليهالسلام بمسائل منها أن سألت عن قول الله عزوجل (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال يعنى بتمامهما أداءهما واتّقاء ما يتّقى المحرم فيهما الحديث وروى زرارة (٢) في الصّحيح عن الباقر عليهالسلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الحديث ونحوهما من الأخبار الكثيرة (٣).
__________________
(١) انظر الكافي ج ١ ص ٢٣٩ باب فرض الحج والعمرة الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٧١ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٢٩٦ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ٤٧ والوسائل الباب ١ من أبواب وجوب الحج الحديث ١ ج ٢ ص ١٢٦ ط الأميري.
(٢) انظر التهذيب ج ٥ ص ٤٣٣ الرقم ١٥٠٢ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٢٨٩ وص ٣٤٠ وما نقله المصنف هنا شطر الحديث له صدر وذيل وأصل الحديث في التهذيب هكذا : موسى ابن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة.
وقريب من الحديث في بعض المضمون والتصريح بوجوب العمرة مستدلا بالاية ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد الله رواه في الكافي باب فرض الحج والعمرة الحديث ٤ وكذا أحاديث تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ و ٨٨ وترى حديث زرارة في الوافي الجزء الثامن ص ٧٤ والوسائل ج ٢ ص ٣٧٥ ط الأميري أبواب العمرة.
(٣) انظر نور الثقلين ج ١ ص ١٥١ وص ١٥٢ والبرهان ج ١ من ص ١٩٣ الى ص ١٩٥ والوسائل الباب ١ من كتاب الحج ص ١٣٦ والباب ١ من أبواب العمرة ص ٣٧٤ ج ٢ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٢ وص ٣ والباب ١ من أبواب العمرة ص ١٨٨ والعياشي ج ١ ص ٨٧ وص ٨٨ والوافي الجزء الثامن ص ٤٧ وترى في الأبواب المتفرقة من سائر أبواب الحج في الجوامع الحديثية ما يدلك على وجوبهما معا.