الإحرام لا مجرّد التعبّد.
لا يقال : عندنا ما ينافي ذلك وهو صحيحتا (١) محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادق عليهالسلام قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط «فحلّني حيث حبستني» قال عليهالسلام يبعث بهديه ، الحديث ، لأنّا نقول هذا غير ما نحن فيه ، إذ لا كلام في وجوب بعث هدى السّياق مع تعيّنه بالسّياق وقد ادّعى الشّهيد في الدروس على إنفاذه الإجماع ، وصرّح بأنّ محلّ الخلاف غيره ، ومن هنا يظهر أنّ استدلال بعضهم بها على عدم السّقوط مع الشرط لا وجه له.
وقد اختلف الأصحاب في وجوب بعث هدي آخر مع هدي السّياق أو يكفي إرساله فقط ، الأكثر على الاكتفاء بإرساله في التحلّل ، وقد يكون في ظاهر الآية دلالة عليه فإنّها تدلّ على وجوب ما استيسر ، وهدي السّياق كاف ، فانّ مقتضى ما استيسر الاكتفاء بذبح الموجود ، وأوجب عليّ بن بابويه بعث هدي آخر معه ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدى محلّه ، وهو الظاهر من كلام ابنه في الفقيه (٢) حيث قال : وإذا قرن الرّجل الحجّ والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا
__________________
(١) في التهذيب ج ٥ ص ٤٢٣ بالرقم ١٤٦٨ : الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام وفضالة عن ابن ابى عمير عن رفاعة عن أبى عبد الله عليهالسلام أنهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط «فحلني حيث حبستني» قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل؟ قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
قال صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٥ قلت في اسناد هذا الحديث سهو فان كلا من فضالة وابن أبى عمير يروى عن رفاعة ولا يعرف لأحدهما عن الأخر رواية ، فالصواب إثبات الواو في موضع عن.
والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ وفي الوسائل الباب ٤ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١ ص ٢٩٣ ج ٢ ط الأميري.
(٢) انظر الفقيه ج ٢ ص ٣٠٥.