بالهدي حتّى فاته الحجّ وجب عليه العمرة للتحلّل بأن ينقل نفسه بالنيّة أو ينتقل من غير نيّة على الخلاف بينهم ، فلو حصر عنها أيضا تحلّل بالهدي ، وظاهر الآية عامّ ويؤيّده الأخبار الواردة (١) في الحصر وما ورد من الأخبار الدالّة على وجوب العمرة على من فاته الحجّ لو سلّم صحّتها فالظّاهر أنّ المراد به في صورة الإفساد لا مطلقا وحينئذ فلا وجه لتخصيص الآية ، بل ولا الأخبار الصحيحة لأنّ التّخصيص يتوقّف على كون دلالة اللّفظ على الفرد المخرج دلالة نصّية أقوى وأتمّ من دلالة العامّ عليه ، وإلّا فلا وجه للتخصيص ، وهو منتف هنا.
كذا قيل وفيه نظر إذ الظاهر أنّ الآية تدلّ على وجوب التحلّل بالهدي مع عدم الفوات كما قاله البعض ، لا مع الفوات فانّ قوله (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) من تمام سابقه ، والمنع من الحلق حتّى يبلغ الهدي المبعوث محلّه يقتضي أنّ وجوبه إنّما يكون مع بقاء وقت يمكن فيه بعث الهدي ، فمع فوات ذلك الوقت لا يجب الهدي ، فيتمّ قول ذلك البعض بالتقيّد فتأمّل.
السادس : لو لم يحلّ هذا المحصر والتحق بعد بعث الهدي فأدرك الوقوف المجزي وجب الحجّ قطعا وإن ذبح عنه ، إن كان الحصر عن الحجّ ، ولو كان عن العمرة فالظاهر أنّه كذلك أيضا. ولو فات الحجّ على ذلك التقدير ولم يذبح الهدي فالظّاهر من الأصحاب وجوب التحلّل بالعمرة المفردة.
وقد يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أيّما قارن
__________________
(١) انظر أبواب الإحصار والصد في الوسائل من ص ٢٩٢ الى ص ٢٩٤ ط الأميري.
(٢) انظر الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ الرقم ١٣٩٤ والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٤ الرقم ٩٩٨ والاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الرقم ١٠٩٥ والكافي ج ١ ص ٢٩٦ باب من فاته الحج الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٣٧ وفي ألفاظ المشايخ الثلاثة تفاوت يسير وما نقله المصنف بعض الحديث بلفظ الفقيه.
وانظر بسط الكلام في الحديث في المنتقى ج ٢ ص ٥٣٦ وص ٥٣٧ والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٥٩ والوسائل الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١ ص ٣٤٦ ط الأميري.