ولو شرع في أحدهما فعرض الآخر في الأثناء أو عرض قبل الشروع في الآخر احتمل ما تقدّم ولا يبعد وجوب العمل بالأوّل لسبقه واستقرار المنع به ، وعدم ظهور ثبوت أحكام الآخر لأنّه ممنوع بالأوّل فلا يتحقّق المنع في الثاني إذ المريض الّذي لا يقدر على الذّهاب إلى الحجّ مثلا إذا حصل له عدوّ يمنعه على تقدير برئه لا يقال إنّه منعه العدوّ وهو ظاهر ، وتمام الأحكام يطلب من الفروع.
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) مرضا يحتاج فيه إلى الحلق لارتفاعه به أو عدم زيادته معه (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) بأن تأذّى بهوامّه ، وإن لم يكن هناك مرض (فَفِدْيَةٌ) خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ حذف خبره تقديره فالواجب أو فعليكم فدية على تقدير الحلق لذلك العذر لا مطلقا وفي إطلاق الفدية من غير تقييد بشرط الفعل إشعار بوجوب الحلق لدفع الضّرر فإنّه واجب.
ثمّ بين الفدية بقوله (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فالصّيام ثلثة أيّام ، والنسك شاة ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، وفي الأخبار دلالة عليه وإنّما اختلفوا في الصدقة فقيل إنّها ثلثة أصوع من طعام على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، وعلى هذا أكثر أصحابنا وهو المشهور فيما بينهم ، ويدلّ عليه صحيحة (١) حريز عن أبى عبد اللهعليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٣ الرقم ١١٤٧ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٥ الرقم ٦٥٦ والسند فيهما عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن حماد عن حريز عن ابى عبد الله.
وفسر في الوسائل عند نقله الحديث عبد الرحمن يعنى ابن أبى نجران ورواه في المنتقى عن الشيخ ج ٢ ص ٤٠٦.
ورواه في الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الباب ٩٤ العلاج للمحرم إذا مرض إذا أصابه جرح أو علة الحديث ٢ عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله ولذا قال في المرآة مرسل معتبر ورواه في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ الرقم ١٠٨٣ مع تفاوت وبدون قول أبى عبد الله.
والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٠٤ والوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ ج ٢ ص ٢٩١ ط الأميري وروى مثله في العياشي مع تفاوت ـ