عموم اللّفظ ، ويؤيّده سبب النزول في صحيحة حريز وهذا أولى لأنّ العبرة بعموم اللّفظ.
(فَإِذا أَمِنْتُمْ) أي كنتم في حال أمن وسعة قادرين على الحجّ غير محصورين ولا ممنوعين بالمرض ونحوه (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) فمن استمتع وانتفع متقرّبا إلى الله تعالى بالعمرة منتهيا في الانتفاع إلى التقرّب بالحجّ [والتمتّع بالعمرة إلى الحجّ هو أن يعتمر في أشهر الحجّ من الميقات ويقدم مكّة ، ويأتي بأفعال العمرة ويحلّ منها ثمّ يقيم حلالا بمكّة حتّى ينشئ منها إحرام الحجّ ويحجّ من عامه] (١) فالاستمتاع بالعمرة المنتهى إلى الحجّ إمّا بناء على أنّ الانتفاع بالتقرّب بها إلى الله قبل الانتفاع بتقرّبه إليه تعالى بالحجّ ، وإمّا بناء على أنّه إذا أحلّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّما عليه إلى أن يوقع الإحرام للحجّ.
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فعليه أو فالواجب دم استيسره من أصناف الهدي بسبب ذلك التمتّع يذبحه أو ينحره بمنى يوم النحر بعد الرمي ، قبل الحلق أو التقصير على ما علم من الأدلّة. ولا خلاف في وجوب الهدي على المتمتّع كما هو الظاهر من الآية (٢) إنّما الخلاف في كونه نسكا أو جبرانا فالمشهور بين علمائنا أنّه نسك أي عبادة
__________________
(١) ما بين العلامتين من مختصات سن.
(٢) وزاد في نسخة سن هنا ما يلى :
وقالت الشافعية انما يجب دم التمتع بخمس شرائط : أحدها أن يقدم العمرة على الحج والثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وان أتى بشيء من الطواف ولو شوطا واحدا ثم أكمل باقية في أشهر الحج في هذه السنة لم يلزمه الدم ، واعتبر أبو حنيفة في كونه متمتعا أن لا يأتي بأكثر الطواف قبل أشهر الحج الثالث أن يحج في هذه السنة فان حج في سنة أخرى لا يلزمه الدم لانه لم يوجد منه مزاحمة الحج والعمرة في عام واحد الرابع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام لما سيجيء ، الخامس أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة فإذا عاد الى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم التمتع لان لزوم الدم لترك الإحرام من الميقات ، ولم يوجد ، وهذه الشروط عندنا شروط في أصل التمتع بحيث لا يتحقق بدونها فلو انتفى أحدها لم يكن متمتعا فلا يجب عليه دم.