عليه ظاهر الآية ، والأخبار المانعة ، وحيث يذبح الهدي يجب فيه النيّة لأنّه عبادة فاعتبرت فيه كما في غيره ، ويجزى الاستنابة على المشهور للأصل ، وكونه ممّا يدخله النيابة وظاهر رواية علىّ بن أبي حمزة (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال أيّما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه الحديث ولأنّ الظاهر أنّ المقصود هو الذّبح من أيّ فاعل كان ، ولإشعار بعض الأخبار به مثل إجزاء ذبح الضالّ عن صاحبه مع قصده ، فاندفع قول بعضهم بعدم الاجزاء. ويجب الأكل منه ويقسم على الوجه المتقدّم ، وإطلاق الآية هنا مقيّد به.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي كلّ من وجب عليه الهدي للتمتّع ، ولم يجد هديا (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) في أيّامه وهو تمام ذي الحجّة على ما دلّت عليه صحيحة رفاعة (٢) وانعقد إجماعنا عليه ، وهي وإن كانت مطلقة في التتالي وعدمه إلّا أنّ الإجماع على اعتبار التتالي في صومها إلّا في صورة خاصّة وهي ما لو فاته قبل يوم التروية ، فإنّه يصوم يوم التروية وعرفة ، والثالث بعد العيد وأيّام التشريق وفي الأخبار دلالة عليه ويؤيّده قراءة من قرأ «ثلثة أيّام متتابعات» (٣) وإن كان الشاذّ لا حجّة فيه.
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٥ ص ١٩٤ الرقم ٦٤٤ والاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ الرقم ٩٠٤ والكافي ج ١ ص ٢٩٥ باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر الحديث ٤ وما نقله المصنف بعض الحديث وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٥٨ والوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٤ ج ٢ ص ٣٤٣ ط الأميري.
(٢) الاتية عن قريب.
(٣) اخرج الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢٧٦ عن أبى بن كعب أنه كان يقرئها «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في التلخيص (مطبوع ذيل المستدرك) وقال صحيح.
وأخرجه في الدر المنثور ج ١ ص ٢١٦ عن الحاكم وفي الكشاف أيضا ج ١ ص ٢٤٢ ط دار الكتاب العربي وفي قراءة أبي «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وفي كنز العرفان ج ١ ص ٢٩٨ يجب فيها التتابع ولذلك قرء شاذا متتابعات.