التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ الحديث ، وفيها دلالة على ركنيّة التلبية كما هو قول الأكثر ، وأنّها تجزي مطلقا ، ويجزى أحدهما أيضا للقارن كما دلّ عليه صحيحة (١) معاوية عنه عليهالسلام قال يوجب الإحرام ثلثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد أحرم ، لاقتضائها توقّف الإحرام على أحد هذه المذكورات فمع انتفائها تنتفي الإحرام ، كما يقتضيه مفهوم الشّرط ، وظاهر أنّ الإخلال بالإحرام مبطل للحجّ ولا نعني بالركنيّة سوى هذا.
ونقل العلامة في المختلف القول بعدم الركنيّة عن الشّيخ في المبسوط واحتجّ بأنّ الأصل صحّة الحجّ ، وأجاب بالمنع لأنّه لم يأت بالمأمور به وهو جيّد ، وحتم المرتضى انعقاد الإحرام في الجميع بالتلبية فقط ، وهو قول ابن إدريس ويردّه الأخبار [الدّالّة على الانعقاد بالإشعار أو التقليد] هذا.
وفرض الحجّ في القران والإفراد ظاهر وأمّا فرضه في حجّ التمتّع فيكون بالإحرام بعمرته إذ هي داخلة في الحجّ وكالجزء منه ، بحيث لو دخل بها دخل في الحجّ على ما عرفت ، ولعلّ في قوله (فَمَنْ فَرَضَ) دلالة على وجوب الإتمام بالشروع لصيرورته حينئذ فرضا وإن كان قبل ذلك تطوّعا ، وبه استدلّ على وجوب الإتمام مع الشروع فيه.
(فَلا رَفَثَ) فلا جماع ، ولا يبعد أن يدخل فيه ما يتبعه ممّا يحرم من النّساء على المحرم كالتّقبيل وغيره (وَلا فُسُوقَ) خروج عن حدود الشرع بالكذب والمفاخرة أو السّباب (وَلا جِدالَ) ولا مراء (فِي الْحَجِّ) في أيّامه ، وفي أخبارنا أنّ الجدال قول الرّجل «لا والله» و «بلى والله» روى علىّ بن جعفر في الصّحيح (٢) قال سألت أخي
__________________
(١) رواه بهذا اللفظ في التهذيب ج ٥ ص ٤٣ بالرقم ١٩٢ ونقله عنه في المنتقى ج ٢ ص ٣٧٢ وفي الوافي الجزء الثامن ص ٩١ والوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢٠ ص ١٧٠ ج ٢ ط الأميري.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٧ الرقم ١٠٠٥ والحديث كذالك : موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من ـ