بنفسه ، أو وكيله ، ووجه الاستحباب أنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ، ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحقّ أو تفضيل بعض المستحقّين بمجرّد الميل هذا.
وقد يستدلّ بها على وجوب الأخذ من سائر أموال المسلمين إلّا ما أخرجه الدليل على ما يعلم تفصيله في محلّه.
(تُطَهِّرُهُمْ) عن الذنوب اللّاحقة لهم أو من حبّ المال المؤدّى بهم إلى مثله وارتفاعه على أنّه صفة الصدقة أو على الاستيناف ، ومن قرأه مجزوما جعله جواب الأمر.
(وَتُزَكِّيهِمْ بِها) وتنمي بها حسناتهم ، وترفعهم إلى منازل المخلصين وهو على الخطاب للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويجوز في الأوّل الخطاب أيضا.
(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) أى ادع لهم (إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) أى دعوتك ممّا تسكن إليه نفوسهم ، وتطمئنّ بها قلوبهم ، أو رحمة لهم ، والجمع لتعدّد المدعوّ لهم ، ومن قرأ على الوحدة أراد به الجنس الواقع على القليل والكثير.
وقد اختلف في الدعاء لهم هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ الأكثر على الأوّل نظرا إلى ظاهر الأمر ، وهل الحكم جار في الفقيه أيضا إذا حملت الزكاة إليه؟ قيل نعم لكونه نائبا عن الامام ، وقيل لا نظرا إلى ظاهر الأمر فإنّه مخصوص به صلىاللهعليهوآله بل قيل إنّه لا يجب عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلقا نظرا إلى أنّها وردت في جماعة مخصوصين على ما تقدّم وفيه نظر فإنّ أكثر الأحكام متعدّية إلى غيره ، مع كون الخطاب خاصّا به. ومن ثمّ احتاج الاختصاص به وعدم مشاركة الغير له فيه إلى دليل يقتضيه ، وإلّا فالحكم على العموم ، وورودها في جماعة معيّنة لا يوجب قصر الحكم عليهم ، فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد روي عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى (١) لمّا أتاه بصدقته ، و
__________________
(١) انظر سنن أبى داود ج ٢ ص ١٤٢ الرقم ١٥٩٠ وابى ماجة ص ٥٧٢ الرقم ١٧٩٦ والنسائي ج ٥ ص ٣١ وصحيح مسلم بشرح النووي ج ٧ ص ١٨٤ والبخاري بشرح فتح الباري ج ٤ ص ١٠٤ وأخرجه في الدر المنثور ج ٣ ص ٢٧٥ عن ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبى داود والنسائي وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه. ـ