باعتبار الخلقة والهيئة ، وعلى هذا أصحابنا أجمع ، وهو قول الشّافعيّة والمالكيّة من العامّة فأوجبوا في النعامة البدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي والأرنب شاة إلى غير ذلك ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق المثليّة.
ويوضحه قوله (مِنَ النَّعَمِ) فإنّه بيان للمثل وكذا قوله (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) وللرّوايات الدّالّة (١) على أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في الضبع بكبش وما اشتهر من الصّحابة أنّهم حكموا في أمكنة مختلفة وأزمان متعددة في جزاء الصّيد بالمثل من النّعم فحكموا في النّعامة ببدنة وفي حمار الوحش ببقرة وفي الظبي بشاة إلى غير ذلك وهو ظاهر في أنّهم نظروا إلى أقرب الأشياء شبها بالصّيد من النعم ، ولو نظروا إلى القيمة لاختلفت باختلاف الأسعار.
وقال أبو حنيفة المراد بها المماثلة في القيمة فحكم بأنّ المثل الواجب هو القيمة قياسا على مالا مثل له ، وأوجب تقويم الصّيد حيث صيد فان بلغت قيمته ثمن هدي تخيّر بين أن يهدي من النّعم ما قيمته قيمة الصّيد ، وبين أن يشتري بقيمته طعاما فيعطى كلّ مسكين نصف صاع من برّ ، أو صاعا من غيره ، وإن شاء صام عن إطعام كلّ مسكين
__________________
ـ بيروت ج ٣ ص ٥٨١ ومجمع الزوائد ج ٩ ص ٣١٦ والمعارف لابن قتيبة ص ١٤٢ والإكمال لابن مأكولا ج ١ ص ٢٧٥ والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسرانى ص ٤٣٠ الرقم ٦٤٩ وسرده فيه من افراد مسلم.
والكنى والأسماء للدولابي ج ١ ص ٦٢ واللباب ج ١ ص ٥٥٥ واسد الغابة ج ٥ ص ٣٢٣ والإصابة ج ٤ ص ٢١٧ الرقم ١٢٥٤ والاستيعاب ذيل الإصابة ج ٤ ص ٢١٧ والجرح والتعديل لابن أبى حاتم القسم الثاني من المجلد الثالث ص ١٦٠ الرقم ٩٠١ والتاريخ الكبير للبخاري القسم الأول من الجزء الرابع ص ٢٢٠ الرقم ٩٥٥ والتقريب لابن حجر ج ٢ ص ١٣٥ الرقم ٥١ نشر السمنگانى والحلية لأبي نعيم ج ٢ ص ١٩ وسرده من أصحاب الصفة والكامل لابن الأثير حوادث سنة خمس وخمسين وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٦٠ وسائر المعاجم وكتب التاريخ والسير.
(١) انظر سنن البيهقي ج ٥ ص ١٣٨.