قطعا ، لأنّه أقرب في اللّزوم ، وقد وقع التّنبيه عليه في الخبر هذا.
وفي الآية دلالة على اعتبار الإسلام في الحكمين لظهور قوله «منكم» في ذلك فلا يكفى العدل في مذهبه ، مع أنّ في صدقه على غير المسلم بعدا ، ولفظة «منكم» للتّبعيض لأنّ الجميع ليسوا عدولا ، والظاهر أنّ المراد بهما الشاهدان وإن كان لفظ الحكم يشعر بأنّ المراد بهما الحاكم ، لأنّ التعدّد غير معتبر فيه.
وعلى هذا فيكفي الشاهدان وإن لم يكن هناك حاكم ، وإطلاق الحكم على الشّهادة غير عزيز في الكلام ، ولو حكم العدلان بأنّ للصّيد غير المنصوص مثلا من النعم وجب الرّجوع إلى قولهما فيه لإطلاق الآية ولا ينافيه ورود الأخبار (١) بثبوت القيمة لما عدا المنصوص ، لأنّ ذلك محمول على ما عدا ذلك الفرد الّذي حكم به العدلان ولو حكم عدلان بأنّ له مثلا وآخران بأنّه لا مثل له ، فالأخذ بقول الأوّلين ، ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر فأصحّ الوجهين أنّه يتخيّر بينهما ، ويحتمل أن يأخذ بالأغلظ هذا.
وقد روى الشيخ في التهذيب (٢) عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله
__________________
(١) انظر الباب ١ من أبواب كفارات الصيد من الوسائل ج ٢ ص ٢٧١ ط الأميري وص ١٢٦ مستدرك الوسائل.
(٢) أقول : هكذا في نسخنا المخطوطة من مسالك الافهام ، والحديث الذي رواه في التهذيب انما هو عن زرارة عن أبى جعفر وليس فيه قصة تخطئة الكتاب ، ولفظ الحديث على ما في زيادات القضايا والاحكام ج ٦ ص ٣١٤ الرقم ٨٦٧ هكذا : عنه (اى محمد بن الحسن الصفار) عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله عزوجل (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ) فالعدل رسول الله والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حكم به رسول الله (ص) والامام فحسبك ولا تسأل عنه.
وقد حكاه عن التهذيب في نور الثقلين ج ١ ص ٥٦٠ بالرقم ٣٧٠ والبرهان ج ١ ص ٥٠٣ الرقم ١٢ وقلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٣ والصافي ص ١٣٩ ط الخوانساري والوافي ـ