فيه النفقة الواجبة والمتطوّع بها ، ورواية أبي بصير تؤيّد الأوّل ، والمشهور بين الأصحاب أنّ المراد بها الإشارة إلى وجوب إخراج الخمس من الأمور المذكورة ، ويراد بالمخرج من الأرض ما يعمّ المعادن والكنوز ونحوها ممّا يجب فيه الخمس فكذا في المعطوف عليه كأرباح التجارات والصناعات والزراعات ويكون ذلك على الاجمال ، وبيانه معلوم مفصّلا من دليل خارجيّ يدلّ عليه.
والحقّ أنّ هذه الآيات مجملة في المراد ، والمستفاد منها وجوب الإنفاق من الجيّد أو الحلال دون الرديء أو الحرام ، فينبغي التمسّك بها في ذلك ، وجعل بيانه موكولا إلى الدليل الخارجي.
الثالثة : (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (١).
(فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) يحتمل أن يراد بذي القربى قرابة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو الظاهر من أخبارنا : روى الكلينيّ (٢) عن عليّ بن أسباط قال : لمّا ورد أبو الحسن
__________________
(١) الروم : ٣٨.
(٢) الحديث رواه الكليني في الأصول آخر كتاب الحجة باب الفيء والأنفال قبيل كتاب الايمان والكفر الحديث ٥ وطبع أحاديث الفيء والأنفال الفروع ط ١٣١٢ آخر المجلد الأول والحديث فيه في ص ٤٢٥ وهو في المرآة ج ١ ص ٤٤٥ وفي شرح ملا صالح المازندراني ج ٧ ص ٤٠٣ وفي الشافي شرح ملا خليل القزويني أواخر المجلد الأول ص ٣٥٨ وفي البرهان ج ٢ ص ٤١٥ ونور الثقلين ج ٣ ص ١٥٤ الرقم ١٥٨ وكنز العرفان ج ١ ص ٢٥٣.
ورواه أيضا في التهذيب مع تفاوت يسير ج ٤ ص ١٤٨ الرقم ٤١٤ وهو في الوافي ـ