المدّ الواحد في الإطعام ، وأوجب الشيخ (١) وجماعة مدّين ، وعليه أخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الواحد.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أو ما ساواه من الصّوم ، فيصوم عن إطعام كلّ مسكين يوما على ما ورد بيانه في الاخبار المعتبرة الإسناد : روى محمّد بن مسلم (٢) في الصّحيح عن الباقر عليهالسلام قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما ، ومقتضى ذلك أنّه لو كان البدل عن الجزاء الواجب أوّلا وهي القيمة المفضوضة على البرّ ناقصا عن إطعام السّتين ، مثلا في النّعامة فإنّه يجب عليه الصّيام على قدر ما وسعت القيمة من الإطعام ، ولا يجب الإكمال وعلى هذا أكثر أصحابنا.
واعتبر آخرون وجوب صوم السّتين يوما ، وإن كان الإطعام ناقصا عن الستّين نظرا إلى أنّ الواجب في الأصل هو إطعام الستّين وسقوط الزّيادة أو العفو عن النقيصة على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصّيام ، ولا يبعد المصير إليه ، لقوّة دليله وعدم منافاة الآية له ، مع أنّ فيه احتياطا (٣).
ومقتضى الآية التخيير بين الأبدال الثلاثة على ما عرفت وهو قول أكثر الأصحاب وإليه يذهب أبو حنيفة ومالك لظهور «أو» في ذلك وما رواه حريز في الصّحيح (٤) عن
__________________
(١) انظر المختلف الجزء الثاني ص ١٠١.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٢ الرقم ١١٨٤ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١٢ والوافي الجزء الثامن ص ١١٦ والوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩ ج ٢ ص ٢٧٢ ط الأميري.
(٣) وفي سن : ولا يبعد المصير إلى الأول لقوة دليله وظهور الآية فيه.
(٤) هذه الجملة تراها ذيل حديث تناثر القمل من رأس كعب بن عجرة عن حريز وقد مر مصادره من الكافي وكتابي الشيخ والفقيه والعياشي في ص ١٦٥ من هذا المجلد فراجع وروى تلك الجملة أيضا العياشي عند تفسير الآية ٨٩ من سورة المائدة كفارة القسم ج ١ ص ٣٣٨ الرقم ١٧٥ عن أبي حمزة عن أبى جعفر وحكاها عنه في البحار ج ٢٣ ص ١٤٦ والبرهان ج ١ ص ٤٩٦ ونور الثقلين ج ١ ص ٥٦٢ الرقم ٣٨٦ وروى مثلها الشيخ في ـ