للتعدية ، وفيه أنّه بعد الحكم بزيادة الباء في بإلحاد فجعلها للملابسة في بظلم ممكن أيضا أي ومن يرد فيه عدولا عن القصد حال كونه متلبّسا بظلم [ويحتمل كونها للسببيّة أي إلحادا بسبب الظلم] فيرجع إلى ما تقدّم.
ثمّ قال : والإلحاد العدول عن القصد ، واختلف في معناه هيهنا فقيل هو الشرك وعبادة غير الله عن قتادة ، فكأنّه قال : ومن يرد فيه ميلا عن الحقّ بأن يعبد غير الله فيه ظلما وعدوانا ، وهذا يشعر بكون الباء للملابسة والحالية وقيل هو الاستحلال للحرام والركوب للاثام عن ابن عبّاس ومجاهد وابن زيد ، والمراد استحلال المحرّمات فيكون الركوب للآثام تفسيره ، وبذلك نقل الشيخ في التبيان عنه ، وقيل غير ذلك من الوجوه.
والّذي رواه أصحابنا (١) عن أئمّتهم عليهمالسلام أنّ كلّ ظلم إلحاد وإنّ ضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإلحاد ، روى ذلك ابن أبى عمير في الصّحيح (٢) عن الصادق عليهالسلام
__________________
ـ والشث نبت طيب الريح يدبغ به والمرخ شجر سريع الورى ، والشبهان محركتين نبت شائل له ورد لطيف أحمر ، والمرجل القدر من الحجارة والنحاس ، والأجرد ما ليس فيه غل ولا غش. والمراد في البيت اللبن بلا رغوة وفي المغني لابن هشام أمثلة كثيرة للباء الزائدة فراجع.
(١) انظر الوسائل الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف ونور الثقلين ج ٣ من ص ٤٨٢ الى ص ٤٨٤ والبرهان ج ٣ ص ٨٤.
(٢) ففي التهذيب ج ٥ ص ٤٢٠ بالرقم ١٤٥٧ عن موسى بن القاسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عن قول الله عزوجل (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) فقال كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
وفي الكافي ج ١ ص ٢٢٨ باب الإلحاد بمكة والجنايات الحديث ٢ ابن أبى عمير عن معاوية قال سئلت أبا عبد الله عن قول الله عزوجل (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ) قال كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإلحاد ، وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٦١ وطريق الكافي حسن كالصحيح باصطلاحهم ، وقد عرفت صحة الحديث بإبراهيم بن هاشم ـ