كتاب
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
وفيه آيات :
الاولى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (١).
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ) أي جماعة هي بعضكم ، فمن للتبعيض [وقيل إنّها بيانيّة والمعنى كونوا أمة].
(يَدْعُونَ) لعلّ التذكير باعتبار حمل الأمّة على الجماعة من الذكور ، وإن دخلت فيه النّساء تغليبا (إِلَى الْخَيْرِ) أي الدين ، أو مطلق الأمور الحسنة شرعا وعقلا من المعروف وترك المنكر ، فيكون مجملا يفصّله قوله (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
وفي الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ، كما هو مقتضى الأمر ، ولا خلاف بين العلماء في وجوبهما وإنّما اختلفوا في كونه على الكفاية أو الأعيان ، وظاهر الآية الأوّل (٢) لدلالة (مِنْكُمْ) على أنّ المراد بعضكم فمقتضاها الوجوب على البعض.
ويؤيّده أنّه لا يصلح كلّ أحد لذلك فانّ للتّصدّى له شروطا لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ، فإنّ الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر ومراتب الإنكار ، فإنّ الارتداع عن المنكر قد يحصل بأدنى إنكار فلا حاجة إلى
__________________
(١) آل عمران : ١٠٤.
(٢) وفي سن : فذهب جماعة إلى الأول واحتجوا عليه بظاهر الآية لدلالة منكم إلخ.