(كتاب الخمس)
وفيه آيات :
الاولى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١).
(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب ، ويؤيّده الآيات السابقة واللاحقة ، وعلى ذلك حملها أكثر المفسّرين ، والظاهر من أصحابنا أنّهم يحملونها على الفائدة مطلقا ، وإن لم يكن من دار الحرب (٢).
__________________
(١) الأنفال : ٤٣.
(٢) زاد في سن وعش : «نظرا الى أن الغنيمة في اللغة يطلق على كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب.
وأطبق الجمهور على إنكاره ، وخصوها بغنيمة دار الحرب نظرا الى ظاهر لفظ الغنيمة.
واحتج أصحابنا بأن الغنيمة اسم للفائدة ، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه ، يتناول غيرها من الفوائد.
ويدل على ذلك من طرق أهل البيت روايات منها رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثاني عليهالسلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة.
وفي رواية على بن مهزيار : وقد اختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا يجب على الصناع الخمس بعد مؤنة الصنعة وإخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه على بن مهزيار ـ