الرابع : الإيلاء
وفيه آيتان
الاولى :
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) اي يحلفون على عدم وطئهن بالله أو باسمه المختص به والإيلاء في اللغة اليمين وفي الشرع عندنا الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة زائدا على أربعة أشهر ، وعلى هذا فإطلاق الآية مقيد بما زاد على الأربعة أشهر ، فلو حلف ان لا يجامع أقل منها لم يكن موليا عندنا ، ويعتبر أيضا كونه بقصد الإضرار بالزوجة ، فلو لم يكن قصده ذلك بل قصد دفع ضرر الوطي عنه أو عنها أو عن ولدها أو نحوه لم يكن إيلاء يترتب عليه احكامه عندنا نعم يقع يمينا.
والإيلاء يتعدى بعلى لكن لما ضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد عدا بمن كأنه قال يبعدون من نسائهم مولين أو مقسمين ، ويجوز أن يتعلق (مِنْ نِسائِهِمْ) بالذين اي لهم من نسائهم.
(تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) مبتدأ خبره ما تقدم أو فاعل الظرف والتربص التوقف والانتظار أضيف إلى الظرف على الاتساع ، اي للمولى حق التثبت والتمهل في هذه المدة فلا يطالب فيها بفيء ولا يكلف ولا يحبس ، ومن ثم اعتبر أصحابنا في الإيلاء زيادة المدة على أربعة أشهر ليجبره الحاكم بعدها على الفيئة أو الطلاق ، فلو كانت أربعة أشهر فقط لم يتحقق الإيلاء لخروجه عن حكمه عقيبها (بمضيها خ ل) فلا يترتّب عليه الإلزام بأحد الأمرين ووافقنا في ذلك الشّافعيّة واكتفى الحنفيّة بأربعة فما دون وهو بعيد.
وابتداء هذه المدّة من حين التّرافع الى الحاكم والحكم عند بعض الأصحاب