الصّادق عليهالسلام قال : لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بامرأته ، ولا يكون اللّعان إلّا بنفي الولد ، وما رواه ابن مضارب (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ، وفي الروايتين ضعف (٢) فيشكل تخصيص الآية بهما.
ويمكن أن يقال : انّ الرّمي ان كان بالزّنا لم يشترط الدّخول ، لعموم الآية وان كان بنفي الولد اعتبر الدّخول بها لأنّ ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزّوج إجماعا ، وهذا التّفصيل ممّا ذهب اليه ابن إدريس ، وحمل اختلاف الأصحاب عليه ولا يخفى انّه صلح من غير تراضى الخصمين ، إذ النّزاع معنويّ. والتّحقيق أنّ النّزاع لا يتحقّق إلّا في القذف للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شرائط اللّحوق بغير لعان ، وكلامهم ينزّل عليه وان كان مطلقا.
وعموم الآية يشمل الزّوجة الحرّة والأمة المسلمة والذّميّة وإليه ذهب جماعة من الأصحاب أخذا بظاهر الآية ويؤيّده من الأخبار ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال :
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٨ ، ص ١٩٧ الرقم ٦٩٢ عن محمد بن مضارب وآخر الحديث ويكون قاذفا وهذا الحديث ليس في غير التهذيب ، وفي التهذيب حديث آخر عن محمد بن مضارب بلفظ : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
وهذا الحديث في التهذيب ج ٨ ، ص ١٩٦ بالرقم ٦٨٦ وفي الكافي ج ٢ ، باب الرجل يقذف امرأته (في الحدود) الحديث ٣ ، ص ٢٩٦ وهو في طبعه الآخوندى ج ٧ ، ص ٢١١ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ١٧٣ وفيه : انه مجهول ، واستشعر العلامة الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه من رواية صفوان وابن مسكان عن محمد بن مضارب وثاقته.
وترى الحديث الأول في الوسائل ج ٣ ، ص ١٩٥ طبعة الأميري وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٩٢ الباب ٢ من كتاب اللعان الحديث ٨ المسلسل ٢٨٩١٨ ، والحديث الثاني هو الحديث بالرقم ٤ من الباب ٢ من كتاب اللعان المسلسل ٢٨٩١٤. وروى الحديث الأول في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤٤ عن التهذيب والحديث الثاني عن الكافي والتهذيب في الجزء التاسع (الحدود) ص ٥٥.
(٢) في الحكم بضعف الحديثين كلام ولكن لا يسعنا المقام لبسط الكلام.