وحده ، فإذا وجد منه اللعان بكماله فقد ثبت الأحكام المذكورة ، امّا لعان المرأة فإنّه لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزّنا عن نفسها.
وهو بعيد ، فإنّه خلاف ظاهر الآية ، وذلك لانّه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لا عنت المرأة وهي أجنبيّة ، فكان ينبغي أن لا يجوز لانّه تعالى أوجب اللّعان بين الزّوجين.
وعلى المرأة العدّة بعد تمام اللّعان عدّة طلاق ان كانت من أهلها وقالت الشّافعيّة : انّها عدّة فسخ لإطلاق وعند الحنفيّة انّ الفرقة لا يقع إلّا بتفريق الحاكم بينهما لا بدونه ، ولا يتأبد التحريم عندهم بل يكون المراد في حكم التطليقة الثانية وهو ضعيف.
ولو كان اللعان لنفي الولد انتفى عنه ولا توارث بينهما ولا نسب بالكلية ، فلا يرث أقرباء الميت ولا يرثونه ، وفي قول بعيد لأصحابنا يثبت التوارث بينهم مع تصديقهم على نسبه ، لانّ الإقرار لا يتعدى المقرّ ، ويثبت التوارث بين الولد وبين امه ، ويلحق بها وبمن يتقرّب إليها ، وتمام ما يتعلق بذلك من الاحكام يعلم من الفروع.
السادس
من روافع النكاح
الارتداد وهو قطع الإسلام بقول أو فعل كإنكار ما علم من الدّين ضرورة والسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات ونحوها مما علم وجوب تعظيمه.
ويستدلّ على قطع النكاح بالآيات الدّالّة على تحريم المشركين والمشركات وبقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) وقد تقدّم جملة من ذلك وتمامه يعلم من محله.