الثاني
ما فيه دلالة على تحريم بعض الأشياء
وفيه آيات.
الاولى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) قد تقدّم تفسير الآية الى قوله (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ) وهنا نذكر تتمتها اعنى (وَالْمُنْخَنِقَةُ) وهي الّتي ماتت بالخنق وهي داخلة في الميتة ، وكذا ما بعدها لكن ذكرها منفردة عنها للتنصيص على تحريمها وعدم حلها بوجه ردّا على الجاهليّة حيث كانوا يأكلونها.
(وَالْمَوْقُوذَةُ) وهي الّتي اثخنوها ضربا بخشب أو حجر أو نحوه من الثقل حتّى تموت ، من وقذته إذا ضربته ضربا شديدا والوقذة شدّة الضرب.
(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) الّتي تردت من علوّ أو في بئر فماتت.
(وَالنَّطِيحَةُ) الّتي نطحتها اخرى فماتت بالنّطح فعيل بمعنى مفعول وهو يقتضي عدم التّاء لاستواء المذكّر والمؤنّث فيه لكنّها هنا للنّقل من الوصفيّة إلى الاسميّة.
(وَما أَكَلَ السَّبُعُ) ما أكل منه وبقي بعضه فمات بذلك لأنّ ما أكل السبع فقد ذهب ولا حكم له وإنّما الحكم للباقي قال القاضي : وهو يدلّ على أنّ جوارح الصّيد إذا أكلت ما اصطادته لم يحلّ. قلت : في الدّلالة بحث وسيجيء تمام الكلام.
(إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) إلّا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرّة وسيجيء بيانها ، وقيل : انّ الاستثناء متعلّق بما أكل السّبع وقيل : انّه استثناء منقطع من المحرمات كأنّه قيل لكن ما ذكّيتم من غير هذا فهو حلال.
والذكاة هي قطع العروق الأربعة بمحدّد مع الشرائط المعتبرة.