__________________
ـ هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه امره مردود باطل فيكف يقال : انه صحيح لازم نافذ فأين هذا من الحكم برده.
قالوا : وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة فان هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم ولا هو مما ملكه الشارع إياه.
قالوا : وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان ولا أسوء من التسريح الذي حرمه الله ورسوله ، وموجب عقد النكاح أحد أمرين : اما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة.
قالوا : وقد قال الله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، وصح عن النبي (ص) المبين عن الله مراده ان الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل وما عداهما فليس بطلاق العدة في حق المدخول بها فلا يكون طلاقا فكيف تحرم المرأة به.
قالوا : وقد قال الله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ومعلوم انه انما أراد الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق للعدة فدل على ان ما عداه ليس من الطلاق فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك بالرجعة في مرتين فلا يكون ما عداه طلاقا.
قالوا : ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون : انه لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم كما روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش : أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن خالف فانا لا نطيق خلافه ، ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم ولم يكن للتفريق معنى إذا كان النوعان واقعين نافذين.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا : من اتى الأمر على وجهه فقد بين الله له والا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون ، وقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة : من طلق كما أمر فقد بين له ومن لبس تركناه وتلبيسه.
قالوا : ويكفى من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت ، حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جرير قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى ـ