التّوارث لحقّ الايمان والهجرة بل لحقّ القرابة فيكون ناسخة لها على ما عرفت.
ويحتمل أن يكون من بيانا لأولي الأرحام اى الأقرباء من المؤمنين والمهاجرين أولى بأن يرث بعضهم بعضا من الأجانب ، بل من بعض الأقارب أيضا كما يعلم من خارج.
ومقتضى الآية انّ سبب استحقاق الميراث القربى وتداني الأرحام ومن ثمّ كان الاستواء في الدّرجة مراعى مع القرابة ولزم أن لا يرث ولد الولد مع ولد الصّلب ونحوه وان كان داخلا في الأولاد.
ويلزم ممّا ذكرنا بطلان القول بالتّعصيب كما يثبته المخالفون وعلى ظاهر الآية لا يرث مع البنت أحد ممّن كان أبعد منها عن الميّت كالاخوة والأخوات والأعمام والعمّات بل يكون لها جميع المال نصفه بالتّسمية كما سيجيء والباقي بالرّد.
ومخالفونا يذهبون إلى انّه لو كان مع البنت عمّ أو ابن عمّ لكان له النّصف بالتّعصيب وكذالك لو كان معها أخت ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ويسقطون من هو في درجة العمّ من النّساء كالعمّات وبنات العمّ إذا اجتمعوا ويخصّون الميراث بالرّجال دونهنّ لأجل التّعصيب.
وكلّ هذا خلاف الظّاهر من القرآن لقوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ). الآية حيث دلّت على أنّ للرّجال نصيبا وللنّساء نصيبا ولم يخصّ موضعا دون موضع وسيجيء أنّ الأخت لا ترث مع الولد وان كان بنتا ويلزم منه بطلان قولهم.
وما استدلّوا به من رواية ابن عباس عن النبيّ صلىاللهعليهوآله (١) : يقسم المال على أهل
__________________
(١) انظر نيل الأوطار : ج ٦ ، ص ٥٩. وفيه : «عن ابن عباس. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر». متفق عليه ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيرهما من أهل الفقه : فلأولى عصبة ذكر.
وفي كنز العمال : ج ١١ ، ص ٤ الرقم ٢٣ : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. ط حم ص خ م ت عن ابن عباس وص ٢٤ : الحقوا المال بالفرائض فما ـ